شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

النهي عن بيع نهي الغرر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩١

لِلْجَهْلِ إمَّا بِصِفَةِ ثَمَنٍ أَوْ ) صِفَةِ ( مُثَمَّنٍ أَوْ بِقَدْرِهِ ) أَيْ بِقَدْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( أَوْ أَجَلِهِ ) أَيْ أَجَلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( إنْ أَجَّلَ أَوْ بِوُجُودِهِ أَوْ ) لِ ( تَعَذُّرِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ : لِلْجَهْلِ .

( وَ ) تَعَذُّرِ ( إبْقَائِهِ ) مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ مَا تَرَكَهُ حَيًّا وَقَدْ أَكَلَ حَلْقَهُ ذِئْبٌ لَعَلَّهُ مَاتَ قَبْلَ بَيْعِهِ ، وَلَعَلَّهُ مَاتَ بَعْدَهُ قَبْلَ تَوَصُّلِ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ ، أَوْ لِاجْتِمَاعِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ ذَلِكَ .

٦٬٦٩١ / ١٧٬٤٣٨