النهي عن بيع الملامسة
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٥بِالْمُبْهَمِ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالْوَاجِبُ اجْتِنَابُ مَا يُوهِمُ جَهْلَ الثَّمَنِ وَلَوْ كَانَ أَهْلُ تِلْكَ الْجِهَةِ لَا يَتَوَهَّمُونَهُ .
٦٬٦٩٥ / ١٧٬٤٣٨
بِالْمُبْهَمِ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالْوَاجِبُ اجْتِنَابُ مَا يُوهِمُ جَهْلَ الثَّمَنِ وَلَوْ كَانَ أَهْلُ تِلْكَ الْجِهَةِ لَا يَتَوَهَّمُونَهُ .