باب في الشرط والاستثناءالجزء ١٤ · صفحة ٢٦٥ وَبَطَلَ إنْ لَمْ يَحِلَّ وَصَحَّ الْبَيْعُ .S ٦٬٧٦٥ / ١٧٬٤٣٨