شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الشرط والاستثناء

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٧

وَإِنْ شَرَطَ بَائِعُ حَبٍّ عَلَى مُشْتَرِيهِ خُبْزًا وَبَيْعَهُ وَكَوْنَ مَا فَضَلَ مِنْ الثَّمَنِ بَيْنَهُمَا بَطَلَا ، وَإِنْ فَعَلَ رَدَّ مِثْلَ الْحَبِّ أَوْ الْقِيمَةِ وَتَابَ ، وَإِنْ اشْتَرَى سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَعْتَرِضَ بِالثَّمَنِ صَحَّا أَوْ إنْ عَيَّنَا سِعْرًا فَسَدَا أَوْ إنْ لَمْ يُتِمَّاهُ ؟ أَقْوَالٌ وَإِنْ بَاعَ بِأَلْفٍ مَثَلًا عَلَى أَنَّهُ إنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لِلْبَائِعِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ فَسَدَا أَوْ بَطَلَ الشَّرْطُ ، وَإِنْ قَالَ : أَبِيعُ لَكَ عَلَى أَنْ لَا تَبِيعَهُ لِفُلَانٍ ، فَإِنْ تَرَكَ لَهُ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَهُ لِفُلَانٍ فَبَاعَهُ رَدَّ مَا تَرَكَ لَهُ ا هـ .

٦٬٧٧٧ / ١٧٬٤٣٨