شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الشرط والاستثناء

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٨

وَجَازَ إنْ شَرَطَ بَعْضَ الثَّمَنِ كَأَنْ يَتَّفِقَ مَعَ بَائِعٍ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَتَهُ بِدِينَارٍ عَلَى أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ نِصْفَهُ مَثَلًا فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ .

S( وَجَازَ ) الشَّرْطُ ( إنْ شَرَطَ ) الْمُشْتَرِي ( بَعْضَ الثَّمَنِ ) أَنْ يُرَدَّ لَهُ ( كَأَنْ يَتَّفِقَ مَعَ بَائِعٍ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَتَهُ بِدِينَارٍ عَلَى أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ نِصْفَهُ مَثَلًا ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ بِنِصْفِ دِينَارٍ ، وَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الْحَطُّ ( فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ ) إنْ كَانَ قَدْ عَمِلَ لِلْبَائِعِ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا فَشَرَطَ أَنْ يَحْبِسَهُ لَهُ مَعَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ مُقَابَلَةِ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَهُ بَعْدَهُ .

٦٬٧٧٨ / ١٧٬٤٣٨