شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

النهي عن بيع الثنيا

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٩

وَجَازَ إجْمَاعًا بَيْعُ عُضْوٍ ظَاهِرٍ وَاسْتِثْنَاؤُهُ بَعْدَ ذَبْحٍ أَوْ نَحْرٍ وَلَوْ غَيْرَ مَقْطُوعٍ ، ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ مُخْتَصَرَاتِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الصُّوفِ وَالشَّعْرِ وَالْوَبَرِ عَلَى الدَّوَابِّ لِيُجَزَّ مِنْ حِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَرْئِيٌّ ، وَإِنْ بِيعَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْجَزِّ فَجَزُّهُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنْ بِيعَ مُجَازَفَةً فَعَلَى الْمُشْتَرِي ، وَاخْتُلِفَ فِي بَيْعِ الْجُزْءِ مِنْ الدَّابَّةِ كَنِصْفٍ أَوْ نَحْوِهِ أَيْ بِتَعْيِينٍ لَا بِإِشَاعَةٍ ، فَقِيلَ : يَجُوزُ إنْ حَضَرَتْ عِنْدَ الصَّفْقَةِ ، وَقِيلَ : لَا ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ مِنْهَا حَيَّةً مُتَعَذِّرٌ ا هـ بِتَصَرُّفٍ .

٦٬٧٨٩ / ١٧٬٤٣٨