النهي عن بيع الثنيا
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٣بَيْنَ الْبَيْعِ وَالِاسْتِثْنَاءِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي التَّسْمِيَةِ الشَّائِعَةِ دُونَ نِصْفٍ وَانْفِرَادِ الْبَيْعِ فِيمَا فَوْقَهُ وَالِاسْتِثْنَاءِ فِي الشَّحْمِ فِي الْبَطْنِ وَالْمُسْتَثْنَى أَيْضًا إمَّا مَوْجُودًا كَمَا مَرَّ أَوْ مَعْدُومًا كَاسْتِثْنَاءٍ غَيْرِ حَاضِرٍ مِنْ غَلَّةٍ .
S
٦٬٧٩٣ / ١٧٬٤٣٨