النهي عن الغش والخديعة
الجزء ١٤ · صفحة ٣١٧وَقُصِدَ مِنْ نَهْيٍ عَنْ إعَانَةِ حَاضِرٍ لِبَادٍ وَبَيْعِهِ لَهُ الرِّفْقُ بِأَهْلِ الْحَضَرِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُوا النَّاسَ يَنْتَفِعُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَالْبَادِي يَبِيعُ بِمَا رُزِقَ مِنْ سِعْرٍ وَلَا يَتَحَكَّمُ مُعِينُهُ بِمَالِهِ عَلَى النَّاسِ لَا كَحَاضِرٍ وَلَا بَأْسَ بِإِعَانَةِ بَادٍ عَلَى بَادٍ أَوْ حَاضِرٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى حَاضِرٍ ، وَقِيلَ : النَّهْيُ خَاصٌّ بِالْجَاهِلِيَّةِ .
S
٦٬٨١٧ / ١٧٬٤٣٨