28- تفسير آيات تحريم الربا وأكل السحت وتحريم الخمر وترك الشبهات
الجزء ١ · صفحة ١٢٩فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من كان عنده شيء منها، فلا يبيعها ولا يشربها " .
﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ﴾ يعني في تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وغيره ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا ﴾ يعني: فإن أعرضتم عن طاعتهما ﴿ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ﴾ يعني: محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ أن يبين تحريم ذلك.
عن أبي عبيدة قال: لقد نزل تحريم الخمر بالمدينة، وما بالمدينة يومئذ خمراً إنما كانوا يشربون الفضيح.
وذكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أخرجنا الخمر إلى الرفاق فأهرقناها، ومنهم من كسرها.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله حرم الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب".
قال: قام عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير.
والخمر: ما خامر العقل، يعني: إذا خالط العقل وهو خمر.
قال أبو الحواري: ليس من التمر خمر، ومنه المسكر وهو حرام، والخمر من البسر.