28- تفسير آيات تحريم الربا وأكل السحت وتحريم الخمر وترك الشبهات
الجزء ١ · صفحة ١٢٦قوله في سورة المائدة( الآية42) حيث يقول: ﴿ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ يعني: الرشوة في الحكم، ولا يحل ذلك للمسلمين.
وقوله في سورة الحج(الآية25): ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ يعني: مكة ﴿ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ يعني: شرعاً واحداً للمتقين من أهل مكة في مكة أيام الحج، ومن كان من غير أهلها، فهم في مكة شرع واحد سواء.
قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر وما يشبه الخمر، وعن الميتة وما يشبهها، وعن ثمن جلود الميتة، ونهى عن ثمن الكلب، وأجر الأذان والإمامة وأجر القفيز، وأجر الميزان إذا لم تعمل فيه بنفسك، وقال: لا بأس بثمن الكلب الكلب".
تفسير ما حرم الله من الخمر، وما نسخ من تحليلها:
قوله في سورة النحل( الآية67): ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ ﴾ يعني: من الثمرات ﴿ سَكَراً ﴾ يعني: ما أسكر من الخمر والنبيذ، مما يخرج من النخل والعنب ﴿ وَرِزْقاً حَسَناً ﴾ يعني: من ثمراتها، وما لا يسكر مما تتخذون من عصيرها. قال: نزلت هذه الآية والخمر يومئذ حلال.
قال أبو الحواري: يقال، الرزق الحسن هو الخل.