فهرس كتاب التخصيص
- كتاب التخصيص لأبي بكر النزواني
- ملاحظتان منهجيتان:
- مواصفات المخطوط:
- باب السؤال عن وجه البراءة من المحدثين من الصحابة:
- جملة الجواب
- باب: الجواب عن ذلك بجملة مقتصرة
- فصل
- باب: شرح مقدمات الكتاب
- مسألة [معنى ولاية الله للمؤمنين]:
- باب وجوب الولاية والبراءة ولزومهما:
- باب: معاني الولاية والبراءة على اختلافهما:
- مسألة [معنى ولاية المؤمنين لله]:
- مسألة [معنى براءة الله من المشركين]:
- مسألة [معنى عداوة الله للفساق]:
- مسألة [ولاية وبراءة الجملة فرض، وما بعد ذلك فهو موكول إلى علم المكلفين]:
- فصل أصلي [أقسام الناس عقليا]:
- مسألة [من يستَحقُّ الولاية والبراءة]:
- باب: الطرق التي تَصِحُّ منها موجبات الولاية والبراءة
- باب في طريق الولاية والبراءة بالحقيقة، وبيان أقسامهما
- فصل [أقسام ولاية وبراءة الحقيقة، ونماذج من الأفراد المسمين]
- فصل [نماذج من الأفراد غير المسمين]
- فصل [نماذج من المفرد النكرة]
- باب: القول في بيان النص في فريق من الناس معيَّنين
- باب: بيان العموم والخصوص في القرآن
- مسألة [الخاصُّ الذي يراد به العموم]:
- مسألة [العامُّ الذي يراد به العموم]:
- باب: معاني العموم الذي يراد به الخصوص
- فصل منه [في تخصيص لفظ «الناس»]
- فصل منه [في تخصيص لفظ «الأرض»]
- فصل
- فصل [اختلاف العلماء في دلالة العامِّ قطعا أو ظنًّا]
- فصل في معارضة [لا تجب الولاية والبراءة إلا بعد العلم بحال الشخص]
- باب: بيان البراءة من المحدثين من الصحابة بحكم الظاهر أو الحقيقة
- فصل [مناقشة نصوص ولايتهم من الكتاب]
- فصل [الأمور المانعة من القطع بولاية الحقيقة للمحدثين منهم]
- باب في بيان الخطاب لفريق من الناس في الجملة إلى من يرجع إلى أشخاصهم أو إلى دينهم؟
- فصل آخر ثانٍ [وَصْفُ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين لأجل التفريق بين حزبه وحزب محاربيه]
- فصل آخر ثالث [وصَفَ الله تعالى الأوس والخزرج بالإيمان رغم وجود منافقين منهم]
- فصل رابع [مدح الله الخارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وفيهم منافقون]
- فصل خامس [ذمَّ الله بني النضير رغم أنَّ منهم صفيَّة بنت حيي رضي الله عنها]
- فصل سادس [نصَّ الله على إغراق جميع قوم نوح مع أنَّ فيهم من لم يغرق]
- فصل سابع [قوم موسى قد يقصد به الصالحين أو الطالحين، ولا يشمل كلَّ واحد منهم على الانفراد]
- فصل ثامن [وصف الله أصحاب القرية بالإسراف، وفيهم رجل مؤمن]
- [الفرق بين العموم في الأخبار والعموم في الأمر والنهي]
- فصل [أنواع التخصيص، وتطبيقها على موضوع الصحابة]
- باب: فيمن هاجر ونصر هل يحكم له عَلَى الانفراد بِذَلِكَ عَلَى الحقيقة؟
- مسألة [نماذج من حكم الصحابة على بعضهم بالظاهر: القوم الذين اجتووا المدينة، والخائضون في حديث الإفك]:
- باب: احتمال التخصيص في الخطاب بالمهاجرين والأنصار
- مسألة [الاستدلال بطريقة السبر والتقسيم على احتمال التخصيص عند إطلاق المهاجرين والأنصار]:
- فصل وإن كنتَ غير قاطع في هَذَا الخطاب بعموم ولا خصوص، وأنت واقف فيه
- باب: في سكوت النَّبِيء صلَّى الله عليه وسلَّم والصحابة عن هَذَا الحكم
- باب: بيان استحالة هَذِهِ المعارضة لاستحالة إجماع الأُمَّة عَلَى خطأ
- باب: في فضل الصحابة هل يمنع من البراءة من المحدثين منهم بحكم الظاهر؟
- باب: القول في الآيات الْمُتَقَدِّم ذكرها في السؤال عَلَى الجملة
- فصل فنقتصر من الكلام في هَذِهِ الآيات على معنيين
- فصل [لو كان العامُّ قطعيًّا لَمَا صحَّ تخصيصه]
- فصل [العمل بالعموم ما لم يصحَّ التخصيص في الأحكام الاجتهاديَّة لا في أخبار الغيب]
- فصل [خلاصة رأي الإباضيَّة في الخلفاء الراشدين ومعاوية]
- باب: القول في الآيات عَلَى الانفراد
- [توبة الله على جيش العسرة مخصَّص بغير المنافقين منهم]
- باب: آية ثانية [«من» تفيد التبعيض في حقِّ المهاجرين والأنصار]
- فصل [من أنواع التخصيص أنَّ اتباع الصحابة إنما يكون فيما أجمعوا عليه لا فيما اختلفوا وتقاتلوا فيه] (2)
- فصل [خلاصة البابيْن السابقين]
- باب: آية ثالثة [وصف الصدق لا ينطبق على كلِّ المهاجرين بأعيانهم]
- فصل ["الصادقون" عموم يمكن تخصيصه، مع نماذج مختصرة للتخصيص]
- باب: آية رابعة [الولاية بين المهاجرين والأنصار ولاية ميراث]
- باب: آية خامسة [عموم الآية محتمل للتخصيص]
- باب: بيان تخصيص هَذِهِ الآيات بأمثالها من القرآن
- باب: آية أخرى [{فَمَن نَّكَثَ} تنصيص على إمكانية نكث بيعة الرضوان]
- باب: آية أخرى [{مِّنَ الْمُومِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا} يومئ إلى أنَّ منهم من لم يصدق]
- فصل [لماذا يتوب الثلاثة المخلَّفون وهم داخلون في عموم المهاجرين والأنصار؟]
- باب: آية أخرى [إنَّ الله لا يتقبَّل إلا الاستقامة والتقوى والإخلاص]
- باب: آية أخرى تخصُّها أَيضًا [الصحابة لا يخرجون عن عموم أحكام من لم يحكم بما أنزل الله وأحكام القاتل]
- فصل [لا موجب لتخصيص الصحابة من عموم الآيات الموجبة للموت على الاستقامة وعدم النكث]
- المحتويات