تيسير التفسير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

6

الجزء ٨ · صفحة ١٣٥

وعن مجاهد : المراد من والى بينهم النبى A من المهاجرين والانصار ، وقيل : المراد اليهود والنصارى ، وقيل : القرابة من المشركين ، واجازت الامامية الوصية للمشرك ان كان أبا او اما او ولدا ، ويجوز ان يكون الاستثناء متصلا ، والمستثنى منه محذوف ، لجواز حذفه ولو فى غير التفريغ نحو : ﴿ وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله ﴾ الا ان اعتبر فى الكبر معنى الامتناع ، فيكون التفريغ والتقدير اولو الارحام اولى بالارث ، وكل نفع فى الحياة الا فعل الخير بالوصية ، فيختص بغير الوارث .

﴿ كان ذلك ﴾ ما ذكر من دعائهم الى آبائهم ، وأولوية النبى A من انفسهم او ما يستحق من اول السورة الى هنا ﴿ فى الكتاب ﴾ اللوح المحفوظ ، او القضاء او التوراة ﴿ مسطورا ﴾ مثبتا بالاسطار ، او مكتوبا فى الاسطار ، اى فى مواضع معتبرة بالامتداد والتعدد ، والتتابع يكتب فيها ويناسبها قراءة بعض ، كان ذلك عند الله مكتوبا ان لا يرث المشرك المؤمن .

٣٬٦٣٥ / ٦٬٠٩٣