227
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٩فال قتادة : كان الإيلاء طلاقاً لأهل الجاهلية ، وعن ابن عباس كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تعطيه حلف لا يقر بها السنة والسنتين والثلاث فيدعها لا أيماً ولا ذات بعل ، فجعل الإسلام ذلك أربعة أشهر ، وعن سعيد بن المسيب : كان ذلك من ضرار الجاهلية ، كان الرجل لا يجب أمرأته ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف ألا يقربها أبداً فيتركها لا أيما ولا ذات بعل ، وكذا فى صدر الإسلام ، فأزال الله الضرر عنهن وضرب للزوج مدّة يتكفر فيها ما يصلح لهُ ، وعن مالك وعطاء : الإيلاء بالمغاضبة وإن آلا لإصلاح رضيع أو نحوه لم يلزمه حكم الإيلاء «
٨٤٩ / ٧٬٦٨٠