229
الجزء ٢ · صفحة ٣٦١فقال A : « م الزائدة فلا » وأجاب الجمهور بان المعنى لا يجب الزائد ، بل يكفى الصداق إذا طلبها ثابت فى الصداق فقط ، ورضى به فلا يحل لهِّ الزائد .
٨٦١ / ٧٬٦٨٠
فقال A : « م الزائدة فلا » وأجاب الجمهور بان المعنى لا يجب الزائد ، بل يكفى الصداق إذا طلبها ثابت فى الصداق فقط ، ورضى به فلا يحل لهِّ الزائد .