هميان الزاد إلى دار المعاد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

229

الجزء ٢ · صفحة ٣٦١

فقال A : « م الزائدة فلا » وأجاب الجمهور بان المعنى لا يجب الزائد ، بل يكفى الصداق إذا طلبها ثابت فى الصداق فقط ، ورضى به فلا يحل لهِّ الزائد .

٨٦١ / ٧٬٦٨٠