هميان الزاد إلى دار المعاد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

234

الجزء ٢ · صفحة ٣٨١

« » لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا « وقال جابر : بلغنى عن أم حبيبة زوج النبى A ، لما توفى أبوها أبو سفيان بن حرب دعت بطبيب فيه صفرة خلوق فدهنت به جارية ثم مسحت به عارضيها ، فقالت ما والله مالى بالطيب من حاجة ، إلا أنى سمعت رسول الله A يقول : » لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا « ومثله فى البخارى ومسلم ، وقال أيضا : بلغنى عن أم سلمة زوج النبى A جاءت امرأة إلى رسول الله A ، فقالت : يا رسول الله إلى ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال لها رسول الله A : » لا ثلاثا « ثم قال : » إنما هى أربعة أشهر وعشرا « وعن أم سلمة قالت : دخل رسول الله A حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على صبرا ، فقال : » ما هذا ايا أم سلمة؟ « إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب . فقال : » إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمشطين بالطيب ولا بالحناء فإنه خصاب « قلت : بأى شئ أمتشط يا رسول الله A قال : » بالسدر تخلقى به رأسك « وعن عائشة رضى الله عنها ، أن البى A قال : » لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها « وعن أم عطية : كنا تنهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغاً إلا ثواب عصب ، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضتها فى نبذة من كست أظفار ، وعن أم سلمة عنه A :

٨٨١ / ٧٬٦٨٠