95
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٧﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ : أى محرمون بحج أو عمرة أو بهما ، فان المحرم لا يصيد ولو فى الحل ، والمفرد حرام يقال : فلان حرام بحج أو عمرة ، أى محرم وقيل : وأنتم داخلون فى الحرم ولو لم تحرموا بحج أو عمرة ، وذلك أن صيد الحرم حرام على المحرم ، وقيل المعنى وأنتم داخلون فى الحرم أو محرمون بحج أو عمرة ، وهذا القول فيه جمع كلمتين بمعنيين مختلفين بلفظ واحد ، كقولك : عيون : فى عين الشمس وعين الماء ، وعين الوجه ، وهو لا يجوز على الصحيح ، والمشهور التفسير الأولى .
ووجه التفسير الثانى وهو تفسير الحرم بمن دخلوا الحرم ، أن النهى عن تحريم الصيد على من أحرم بحج أو عمرة أو بهما مأخوذ من قوله : ﴿ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ﴾ فيبقى هذا التحريم صيد الحرم ، فلا تكرير ، ويؤيد الأول ما روى أن الآية نزلت فى أبى اليسر ، شد على حمار وحش فقتله وهو محرم فى عمرة الحديبية عمداً ، وذكر القتل فى قوله : ﴿ لا تَقْتُلُوا ﴾ ولم يقل : لا تذبحوا مثلا ليعم أنواع ازهاق الروح ، سواء بالذكاة الشرعية على أنواعها أو بغيرها ، والصيد هنا ما يصاد من الوحش ، وليس مصدراً والمراد ما يؤكل لحمه ، ولكن يحمل عليه ما لا يؤكل ، وستثنى ما ورد فى الحديث ، وهو قوله A : « خمس يقتلن فى الحل والحرم : الحدأة والغراب ، العقرب ، والفأرة والكلب العقور » ويروى : الحية بدل العقرب ، وكذا الخنزير لقوله A : « بعثت بقتل الخنزير » .
وكذلك كل ما يؤذى لقوله A : « اقتلوا كل مؤذ فى الحل والحرام » فاذا كانت العلة الايذاء وأبيح قتلهن ولو فى الحرم لم يمنع المحرم من قتلها ولو فى المحرم ، وفى رواية : خمس فواسق يقتلن لا جناح على من يقتلهن فى الحل والحرم ، الحديث السابق ، وقيل فيما لا يؤكل لحمه مما يؤذى غير ما صرح به فى الحديث اذا قتله المحرم ولو فى الحل أن عليه الجزاء ، وعن الشافعى أنه لا جزاء عليه ، واذا اعتدى المحرم وذبح صيداً فهو ميتة لا تؤثر فيه الذكاة عندنا ، وبه قالت الحنفية ، والشافعى فى القديم ، وقالت الشافعية : هو حلال الأكل لغير ذلك المحرم ممن كان حلالا أو حراماً وهو جديد الشافعى ، ووجهه أن النهى لمعنى غير المذبوح ، وهو كون الذابح لا يحل له الصيدن فلم يكن ميتة وهو ظاهر ، وقيل لمعنى الصيد المذبوح ، فكان ميتة اذا صار فى حق المحرم من جنسه ما لا يؤكلن فالتحق به غير المحرم ، وتقتل الحية فى الحال والحرم فى احلال واحرامن لأنها مؤذية .