106
الجزء ١ · صفحة ٤٦٢﴿ كتب عليكم إذا حضر . . . ﴾ الآية نسخ منه الإيصاء للوالدين بآية الإرث ، وقيل بحديث : « لا وصية لوارث » وقيل بالإجماع . حكاه ابن العربي ولكنه أدخل فى النسخ وصية الأقرب وليست منسوخة عندنا ، وذكر أبو عبد الله محمد بن عمر ، وابن أبى ستة أبحاثا فى حاشية الترتيب ، وقوله D : ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ وقيل غير منسوخ لكن بقدير حرف النفى ، أى على الذين لا يطيقونه وقوله D : ﴿ كما كتب على الذين من قبلكم ﴾ فإنه قيل منسوخ بقوله : ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ لأن مقتضاه الموافقة فيما كان عليهم من تحريم الأكل والوطء بعد النوم ، وقيل نسخ لما كان بالنسبة . وقوله D : ﴿ يسألونك عن الشهر الحرام ﴾ زعم الطبرى عن عطاء ابن ميسرة أنه منسوخ بقوله تعالى : ﴿ قاتلوا المشركين كافة ﴾ وليس كذلك عندى ، وقوله D : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول ﴾ فإنه منسوخ بقوله : ﴿ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ والوصية إن قلنا إنها وصية بالمال منسوخة بالميراث والسكنى ثابتة عندنا منسوخة عند بعض قومنا ، لحديث ولا سكنا وقوله D : ﴿ إن تبدو ما فى أنسكم أو تخفوه ﴾ فإنه منسوخ بقوله تعالى : ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ﴾ ، فيما قيل ، وقوله D : ﴿ اتقوا الله حق تقاته ﴾ قيل إنه منسوخ بقوله تعالى : ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ وقيل : ليس على طريق ما ينسخ بل على معنى ثابت ، وقوله D : ﴿ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ﴾ فإنه منسوخ بقوله تعالى : ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وإذا حضر القسمة أولوا القربى . . الآية ﴾ قيل منسوخة ، وقيل لا ، ولكن تهاون الناس فى العمل بها ، واختاره السيوطى . وقوله D : ﴿ واللاتى يأتين الفاحشة ﴾ فإنه منسوخ بآية النور ، وقوله D : ﴿ ولا الشهر الحرام ﴾ فإنه منسوخ بإباحة القتال فيه ، وقوله تعالى D : ﴿ فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم ﴾ فإنه منسوخ بقوله تعالى D : ﴿ وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ﴾ وقوله D : ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ فإنه منسوخ بقوله تعالى : ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ وقوله D : ﴿ إن يكن منكم عشرون صابرون . . الآية ﴾ فإنه منسوخ بالآية بعده ، وقوله D : ﴿ انفروا خفافاً وثقالا ﴾ فإنه منسوخ بالآية بعده ، وقوله D : ﴿ ليس على الأعمى حرج . . الآية ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ليس على الضعفاء . . الآيتين ﴾ وبقوله تعالى : ﴿ وما كان المؤمنون لتنفروا كافة ﴾ وقوله D : ﴿ الزانى لا ينكح إلا زانية ﴾ فإنه منسوخ بقوله : ﴿ وانكحوا الأيامى منكم ﴾ فللزانى أن ينكح غير الزانية ، وللزانية أن تنكح غير الزانى ، ولا يحل له أن يتزوجل أو يتسرى من زنى هو بها ، وكذلك هى ، وقوله تعالى : ﴿ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم . . الآية ﴾ زعم بعض أنها منسوخة ، والصحيح أنها غير منسوخة ، لكن الناس تهاونوا بالعمل بها ، وقوله D