هميان الزاد إلى دار المعاد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

55

الجزء ٤ · صفحة ٣٤١

ومن دعوى الشيعة أن المراد بالوالى فى الآية المتولى للأمور ، المستحق للتصرف فيها ، وأن هذه الولاية دليل على امامة على ، وزعم أيضاً من زعم أن المراد على وأن سائلا سأله فى الركوع فأعطاه خاتمه وهو صدقة تطوع ، وأن المراد بالزكاة فى الآية صدقة التطوع ، وهذا أيضاً تكلف بلا دليل ، وزعم من زعم أيضاً أن فى ذلك دليل على أن العمل القليل فى الصلاة لا يفسدها ولو عمداً فى غير اصلاح الصلاة ولا ضرورة ، لأنه أعطى الخاتم فى الصلاة ، وليس كذلك بلا تعسف على تعسف ، نعوذ بالله من التعقب على غير تحقيق ، ولو كان الفقير السائل يخاف يخاف عليه الموت أو ذهاب عضو للجوع لوجب الاعطاء له ولو فى الصلاة بلا نقض لها .

١٬٨٤١ / ٧٬٦٨٠