196
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦﴿ سَبْعةٍ إذا رجعتم ﴾ : إلى أوطانكم مكة وغيرها ، هذا قول ابن عباس وبه قال الشافعى ، فلو صام قبل الرجوع إلى وطنه لم يجزه عندى ، فانما يصوم فى طريقة راجعاً ، وإن صام بعد وصول وطنه فقضاء لا أداء ، وإن صام بعضاً فى الطريق وبعضاً فى وطنه فما صام فى الطريق أداء ، وما صام فى وطنه قضاء . وقيل : المعنى إذا رجعتم من عمل الحج ، أى فرغتم منه ، فإذا فرغ منه صام خارج مكة أو فى مكة أو فى الطريق ، وهو قول أبى حنيفة وقول آخر للشافعى وهو قول عمر ومجاهد إذ قال : إذا رجعتم من منى ، وقال قتادة والربيع : هذه رخصة منالله جل وعلا ، وإن المعنى إذا رجعتم إلى وطنكم ووصلتموه ، وعن مجاهد إن شاء صامها فى الطريق يعنى ، وإن شاء صامها قبل ذلك ، ومن وصل وطنه ولم يصمها ، أو صام ولم يفرغ من الصوم حتى وصله فقيل لزمه دم ، وقيل : لا .
٧٥٦ / ٧٬٦٨٠