20
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٢« من أعطى صداق امرأته ملء كفه سويقاً أو تمراً فقد استحل وتزوجت امرأة على نعلين » فأجازه A ، وقال « ملك أقله ثلاثة دراهم » وقال أبو حنيفة عشرة .
﴿ أَتَأْخُذُونَهُ ﴾ ؟ : أى أتأخذون الشىء من القنطار المصدق ، الاستفهام للإنكار ، أعنى أنه لنفى صحة الأخذ شرعاً وعقلا أو للتوبيخ .
﴿ بُهْتَاناً ﴾ : أى ظلماً أو باطلا ، اصل البهتان : الكذب الذى بهت المكذوب عليه ، أى يحير لعظمه مواجهة أو فى الغبية ، وقيل : مواجهة مع مكابرة ، ثم استعمل فى مطلق الظلم أو الباطل المتحير منه ، ويجوز إبقاؤه على أصله من الكذب المحير للمكذوب عليه ، كما روى أنه كان الرجل إذا أراد أن يتزوج زوجة جديدة بهت التى عنده بالزنى ، أو بما يستقبح لتفتدى منه بما أصدقها فيتزوج به الأخرى ، فنهوا عن ذلك .
﴿ وَإِثْماً مُّبِيناً ﴾ : أى ذنباً ظاهراً ، والنصب علىلحال من واو « تأخذونه » مبالغة ، كأنهم إذا أخذوا صاروا نفس البهتان والإثم المبين ، أو يؤل أى : ذوى بهتان وإثم مبين ، أو باهتين وآثمين إثماً مبيناً ، أو على التعليل ، أى لأجل البهتان والإثم المبين ، أى أتتوصلون إليه حصول البهتان والإثم المبين الموصل لكم إلى أخذه .